المادة 18
لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي. وللمجلس النيابي ان يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 No repeal recorded
Article 18 of Law No. 13 of 18 Aug 1990. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Aug 1990. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي. وللمجلس النيابي ان يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
المادة 18 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244431/article/18/