المادة 42
باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزير, يكون المجلس الاعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها, ويحق له تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 No repeal recorded
Article 42 of Law No. 13 of 18 Aug 1990. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Aug 1990. No repeal recorded in our sources.
باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزير, يكون المجلس الاعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها, ويحق له تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.
المادة 42 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244431/article/42/