المادة 6
اذا انتهت وظيفة النائب او القاضي, العضو الاصيل او الاحتياطي في المجلس الاعلى, بسب الوفاة او لاي سبب آخر, وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق الاصول المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 No repeal recorded
Article 6 of Law No. 13 of 18 Aug 1990. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Aug 1990. No repeal recorded in our sources.
اذا انتهت وظيفة النائب او القاضي, العضو الاصيل او الاحتياطي في المجلس الاعلى, بسب الوفاة او لاي سبب آخر, وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق الاصول المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
المادة 6 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244431/article/6/