The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law enacted by decree No. 7276 of 7 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 36 of 16 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يجوز منح تعويض عن ساعات عمل اضافية لموظفي الوزارة سواء في الملاك الدائم ام خارجه اذا كانوا يقومون باعمال ذات صفة صحفية او تحتم عليهم الذهاب في مهمات او القيام باعمال طارئة. تدخل في نطاق صلاحياتهم العادية تلبية للضرورات الآتية.

ويجوز منح تعويض مقطوع عن الساعات الاضافية للاشخاص الذين يؤمنون اعمالا دائمة في بعض المصالح, وفقا للشروط الواردة في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112 ويعين الاشخاص المعنيون في هذه الفقرة بقرار يتخذه وزيرا المالية والاعلام .

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244444/article/22/