المادة 9
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 107 of 23 Jul 1999. Published in Official Gazette issue 36 of 30 Jul 1999. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.
المادة 9 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/9/