المادة 9
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.
المادة 9 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/9/