المادة 10
مادة 10: يتصل رئيس هيئة القضايا بالدوائر المختصة مباشرة في كل ما يتعلق باعمال ادارته.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
Article 10 of Law enacted by decree No. 15704 of 6 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 37 of 7 May 1964. Status: repealed.
مادة 10: يتصل رئيس هيئة القضايا بالدوائر المختصة مباشرة في كل ما يتعلق باعمال ادارته.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/10/