المادة 17
مادة 17: ينظم كل من رئيس هيئة القضايا والاستشارات والتشريع تقريرا سنويا عن اعمال ادارته يضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة. يقدم هذا التقرير الى وزير العدل بواسطة المدير العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
Article 17 of Law enacted by decree No. 15704 of 6 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 37 of 7 May 1964. Status: repealed.
مادة 17: ينظم كل من رئيس هيئة القضايا والاستشارات والتشريع تقريرا سنويا عن اعمال ادارته يضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة. يقدم هذا التقرير الى وزير العدل بواسطة المدير العام.
المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/17/