المادة 7
مادة 7: يرئس هيئة القضايا قاض من ملاك مجلس الشورى او القضاة العدلي يعاونه قضاة عدليون او اداريون ومحامون. يعين رئيس الهيئة والقضاة المعاونون له بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
Article 7 of Law enacted by decree No. 15704 of 6 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 37 of 7 May 1964. Status: repealed.
مادة 7: يرئس هيئة القضايا قاض من ملاك مجلس الشورى او القضاة العدلي يعاونه قضاة عدليون او اداريون ومحامون. يعين رئيس الهيئة والقضاة المعاونون له بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/7/