The whole text

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law No. 89 of 7 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 37 of 12 Sep 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

تلغى الفقرات الاولى والثانية الخامسة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بما يلي:

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.

المادة 35 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244467/article/35/