المادة 2
لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة الاولى.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 7366 of 18 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 37 of 23 Aug 1961. No repeal recorded in our sources.
لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة الاولى.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244470/article/2/