المادة 376
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 376 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
لقاضي التحقيق ان يستعين بالخبرة الفنية لمطابقة الخط والتوقيع الواردين في المستند المشتبه في تزويره مع ما يمكن توافره من تواقيع أو كتابات صحيحة. له أن يستكتب المدعى عليه مباشرة أو بواسطة أهل الخبرة فان أبى فيدون ذلك في محضر استجوابه.
المادة 376 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/376/