المادة 1 اصدار
صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/04/2001 والمتعلق باصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 328 02/08/2001 Code of Criminal Procedure
Unofficial English title
Official title, in Arabic اصول المحاكمات الجزائية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Code of Criminal Procedure: Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. Articles: 437. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 21. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق القانون المعاد بموجب المرسوم رقم 5328 تاريخ 20/04/2001 والمتعلق باصول المحاكمات الجزائية كما عدله مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يعنى قانون اصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والاجراءات الواجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه واوجه الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عنه.
كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والادلة عليها توسلا لتطبيق القوانين الجزائية.
تقسم المحاكم الجزائية العادية الى:
أ- قاض منفرد ينظر في جميع قضايا الجنح والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص .
لا تمثل النيابة العامة امامه.
ب - محكمة استئناف تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين. يمثل النيابة العامة لديها نائب عام استئنافي أو احد المحامين العامين لدى محكمة الاستئناف أو النائب العام المالي أو احد المحامين العامين لدى النيابة العامة المالية.
ج - محكمة تمييز تتألف كل غرفة من غرفها من رئيس ومستشارين.
يمثل النيابة العامة لديها النائب العام التمييزي أو احد المحامين العامين لدى محكمة التمييز.
تتألف دائرة التحقيق في كل محافظة من قاضي تحقيق اول ومن قاضي تحقيق أو اكثر وفقا لما يحدده قانون القضاء العدلي.
تتولى غرفة من غرف محاكم الاستئناف المدنية مهام الهيئة الاتهامية في كل محافظة.
يحدد في قانون القضاء العدلي الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة العدليين وعدد غرف محكمة التمييز في العاصمة وعدد غرف محكمة الاستئناف وعدد القضاة المنفردين وقضاة التحقيق والمحامين العامين في كل من العاصمة والمحافظات والاقضية.
ان دعوى الحق العام, الرامية الى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمسهمين فيها والى تطبيق العقوبات والتدابير في حقهم, منوطة بقضاة النيابة العامة المعنيين في هذا القانون.
اما دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم فهي حق لكل متضرر.
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مدعى عليه, ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام.
ولا يجوز ان تتنازل عنها أو ان تصالح عليها.
يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى, كما يجوز اقامتها على حدة امام المرجع المدني.
للمتضرر من الجربمة ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي امام قاضي التحقيق الاول في الجناية والجنحة أو امام القاضي المنفرد في الجنحة والمخالفة.
وله ان ينضم الى الدعوى العامة امام محكمة الجنايات.
يحرك المتضرر بادعائه دعوى الحق العام اذا لم تحركها النيابة العامة.
وله ان يرجع عن ادعائه الشخصي او ان يصالح عليه دون ان يؤثر ذلك على الدعوى العامة الا في الاحوال التي تسقط فيها الدعوى العامة تبعا لسقوط دعوى الحق الشخصي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/05/1929, article 1, 03/06/1929
مادة وحيدة: عدلت المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي: كل لبناني ارتكب في خارج لبنان جناية يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان وكل لبناني مرتكب في خارج لبنان جنحة يعاقب عليها القانون اللبناني يمكن تعقبه ومحاكمته في لبنان بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه مما يعاقب عليه قانون البلاد التي اقترف فيها ويكون الامر كذلك وان لم يكتسب المجرم الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة على انه لا يجوز تعقب المظنون بجناية او بجنحة اذا اثبت انه حوكم عليها في البلاد الاجنبية او ان الحكم عليه قد نفذ فيه او مر عليه الزمن او شمله عفو وفي حالةارتكاب جنحة ما في حق احد اللبنانيين او الاجانب لا يجوز التعقب الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يسبق طلب النيابة العامة شكوى من المتضرر او اخبار رسمي ترسله الى السلطة اللبنانية حكومة البلاد التي وقعت فيها الجنحة لا يجوز التعقب الا بعد رجوع المظنون الى لبنان وتقام الدعوى بناء على طلب النائب العام في المحل الذي يقيم فيه المظنون او المحل الذي يمكن وجوده فيه
اذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني, شرط ان لا تكون الدعوى المدنية قد فصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل, بحكم مبرم, دعوى الحق العام, يبقى قضاء الامور المستعجلة صالحا لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو اقيمت دعوى الحق الشخصي امام القضاء الجزائي.
تقام الدعوى العامة امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, article 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
Replaced or reworded by قانون تاريخ 16/05/1946, article 1, 22/05/1946
مادة 1: الغيت المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 9 الجديدة - يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف محكمة الاستئناف وبحسب الترتيب الذي سيأتي بيانه: المدعون العامون قضاة التحقيق حكام الصلح المحافظون القائمقامون مدير الشرطة مدير الامن العام رئيس الشرطة العدلية مفوضو الشرطة ومعاونوهم مفتشو التحري والامن العام ضباط الدرك على اختلاف رتبهم رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا مختارو القرى رؤساء المراكب البحرية والجوية
(عدلت بموجب قانون 65 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 65 / 2017 )
تسقط دعوى الحق العام لسبب من الاسباب الآتية:
أ - بوفاة المدعى عليه.
ب - بالعفو العام.
ج - بمرور الزمن مدة عشر سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وسنة في المخالفة.
د - بسقوط دعوى الحق الشخصي في الحالات المنصوص عليها في القانون.
يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. اما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.
يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة.
ان الاسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة تقطعه ايضا على دعوى الحق الشخصي. غير ان الاسباب التي تقطعه على دعوى الحق الشخصي لا تؤدي الى قطعه على الدعوى العامة.
يتوقف مرور الزمن عن السريان اذا استحال, بسبب قوة قاهرة, اجراء اي عمل من اعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة, ويعود الى السريان فور زوالها.
لا تحول احكام مرور الزمن المار ذكرها دون مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
تتابع المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى, في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من الاسباب الاول المذكورة, النظر في دعوى الحق الشخصي. وعليها ان تقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة اذا كانت ممنوعة قانونا.
ان مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي يخضع للقانون المدني
تطبق احكام قانون العقوبات على مرور الزمن على العقوبات المحكوم بها.
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن.
في الأدلة
«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الآتية) by قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, article 3, 26/10/2017
مرور الزمن
تضاف الى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن».
Added to (الفقرة الآتية) by قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, article 4, 26/10/2017
في الأدلة
تضاف الى المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها نتيجة اي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 401 في اية اجراءات، الا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الأقوال».
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون.
يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.
يقوم بوظائف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف نائب عام يعاونه محام عام أو اكثر.
يقوم باعمال النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية مفوض حكومة يخضع لسلطة النائب العام التمييزي يعاونه محام عام أو اكثر.
( أضيفت بموجب : 251 / 2014 )
أ - يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب - يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج - تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2 - مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3 - مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4 - مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5 - مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6 - مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7 - مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د - للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه - على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و - تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.
Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد المادة 11، مادة 11 مكرر على الشكل الآتي:
«المادة 11 مكرر:
أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام بيئي متفرغ أو أكثر يكلفه النائب العام الإستئنافي لملاحقة الجرائم البيئية وفق الأصول المحددة في القوانين المرعية الإجراء.
ب- يدعي المحامي العام البيئي بالجريمة البيئية ويحدد أسماء المدعى عليهم. وله أن يدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة أو الإدعاء مباشرةً أمام المحاكم المختصة.
ج- تُعتبر جرائم بيئية الجرائم الناجمة عن:
1- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وحماية الهواء والماء والتربة من التلوث وتلك المتعلقة بمكافحة الاضرار الناجمة عن الصوت والضجيج.
2- مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمقالع والمرامل والكسارات.
3- مخالفة القوانين والأنظمة البيئية الخاصة بتحديد الشروط البيئية للمؤسسات المصنفة على اختلافها.
4- مخالفة القوانين البيئية والأنظمة البيئية التي تحمي الأملاك العامة والخاصة للدولة والبلديات والمياه الإقليمية والتعديات البيئية على الاملاك البحرية والنهرية والمياه الجوفية.
5- مخالفة القوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات على انواعها وخاصة النفايات الطبية والناتجة عن المستشفيات والنفايات الكيميائية والنووية.
6- مخالفة الأحكام الواردة في القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 وسائر الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيئة أينما وُجدت.
7- مخالفة القوانين والأنظمة التي تحمي الآثار والإرث الثقافي والطبيعي.
د- للمحامي العام البيئي الإستعانة بالاخصائيين في الشؤون البيئية وفي شؤون الآثار والإرث الثقافي للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها، بعد تحليفهم اليمين القانونية ان لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
ه- على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة ابلاغ وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في البند (ب) من المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انبرامه.
و- تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن القضايا البيئية في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.»
يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الاعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.
انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم, حسب اختصاصه, التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع القضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام.
انما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم, حسب اختصاصه, التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها.
مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية, يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص, امر البت نهائيا في هذا الموضوع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يراقب موظفي الضابطة العدلية في نطاق الاعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له ان يوجه الى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن اعمالهم الموصوفة آنفا, وان يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يدعي بحق من يرتكب جرما جزائيا منهم في اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون ان يطلب اذنا بملاحقته.
ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.
على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ان يبلغوا النائب العام لدى محكمة التمييز عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وان يتقيدوا بتوجيهاته في شأئها.
له ان يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه احد قضاة التحقيق وان يطلب من النائب العام المختص ابداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية.
له ان ويوجه تنبيها الى احد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه اليه من تقصير في عمله أو ان يقترح على هيئة التفتيش القضائي احالته امام المجلس التأديبي.
يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الاعمال الآتية:
أ - طلب نقض الاحكام والقرارات الجزائية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ب - طلب تعيين المرجع وطلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى.
ج - الادعاء بالجرائم المحالة الى المجلس العدلي.
د - الادعاء بالجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت ناشئة عن الوظيفة ام خارجة عنها.
هـ - تمثيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي.
و - اعداد ملفات استرداد المجرمين واحالتها على وزير العدل مشفوعة بتقاريره.
ز - وضع تقرير مفصل يرفق بملف المحكوم بالاعدام عند احالته على لجنة العفو الخاص .
ح - سائر المهام والصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون وفي غيره.
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي, في حدود المهام المحددة له في هذا القانون, بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
أ - الجرائحم الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
ب - الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة.
ه ـ جرائم اختلاس الاموال العمومية.
و - جرائم الافلاس .
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية الا بناء على طلب خطي من مدير عام الجمارك.
في الحالات التي يحق فيها للادارة المختصة ان تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم.
يتوقف تنفيذ العقوبة اذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت اشراف النائب العام التمييزي, ضمن الاصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية.
تشمل هذه الصلاحيات جميع الاراضي اللبنانية.
وله في هذا المجال ان يطلب, بواسطة النائب العام التمييزي, من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام امام قضاة التحقيق او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.
للنائب العام المالي ان يستعين بالاختصاصيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية, بعد ان يحلفهم يمين الخبرة القانونية, للقيام بالمهام التقنية والفنية التي يكلفهم بها ما لم يكونوا من الخبراء المحلفين.
للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يطلب, تلقائيا او بناء على طلب النائب العام المالي, بواسطة وزير العدل الى رئاسة مجلس الوزراء, تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء اي تحقيق في القضايا المالية المناط به امر النظر فيها.
تتولى النيابة العامة المالية مسك سجل عدلي خاص يتعلق بجميع الشركات المعنية بالمرسوم رقم 3094 تاريخ 25/01/1993 .تدون فيه كل الاحكام الجزائية الصادرة في حقها.
على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر أو يصدر في حق الشركة بغية تدوينه, في السجل العدلي الخاص بالشركات, في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
النيابة العامة الاستئنافية مكلفة:
أ - استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها ان تطلب مباشرة معاونة القوى الامنية عند اجراء مهامها. عليها, حال علمها بوقوع جريمة خطرة, ان تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وان تنفذ تعليماته.
ب - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ج - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
د - اصدار بلاغ بحث وتحر, في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه او المشتبه فيه أو جهل محل اقامته, يتضمن كامل هويته والجرم المسند اليه.
- عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي اصدرته.
- يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكما.
ه ـ اسقاط الاحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
و- سائر المهام الموكولة اليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى.
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف ان يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
( أضيفت بموجب : 65 / 2017 )
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق
1 - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 65 تاريخ 20/10/2017, article 5, 26/10/2017
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق
تضاف بعد المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 24 مكرر الآتية:
المادة 24 مكرر:
1" - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب».
تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو اكثر من الوسائل الآتية:
أ - التحقيقات التي تجريها بنفسها.
ب - التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها.
وله حق اجراء التحقيق في الادارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء.
ج - الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.
د - الشكاوى والاخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.
ه ـ اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد اسماء المدعى عليهم.
ولها ان تدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله اما الاخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها.
لا يقبل اخبار الا اذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله.
يجب ان يذكر في كل من الشكوى او الاخبار اسم الشاكي او المخبر, بشكل واضح وكامل, ومحل اقامته.
على كل شخص شاهد اعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته او ملكه ان يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو احد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل القاء القبض على مرتكبها أو محل اقامته.
ان امتنع دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.
تعد الجريمة مشهودة:
أ - الجريمة التي تشاهد عند وقوعها.
ب - الجريمة التي يقبض على فاعلها اثناء أو فور ارتكابها.
ج - الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس .
د - الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح.
ه ـ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص اشياء أو اسلحة أو اوراق يستدل منها على انه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 2, 27/05/1993
مادة 2: تعدل الغرامة الواردة في المادة 29 على النحو الاتي: " والغرامة من خمسة الاف الى عشرة الاف ليرة" بدلا من " والغرامة من ليرة الى عشرة ليرات.
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو احد شاغليه, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها, من النيابة العامة التحقيق فيها سواء اكانت جناية أو جنحة.
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام ان ينتقل, فور ابلاغه عنها, الى مكان وقوعها قاضي التحقيق الاول او قاضي التحقيق المناوب علما بانتقاله دون ان يكون ملزما بانتظاره ليباشر القيام:
أ - بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.
ب - بضبط الاسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على كشف الحقيقة, وباستجواب المشتبه فيه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.
ج - بالاستماع الى الاشخاص الذين شاهدوا الجريمة او توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.
تدون كل افادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 1, 22/10/2020
تعدل المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة.
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
للنائب العام ان يدخل الى منزل المشتبه فيه للتفتيش عن المواد التي يقدر انها تساعد على انارة التحقيق.
له ان يضبط ما يجده منها وينظم محضرا بما ضبطه واصفا اياه بدقة وتفصيل وان يقرر حفظ المواد المضبوطة بحسب طبيعتها ويجري التفتيش بحضور المشتبه فيه أو المدعى عليه.
ان لم يكن حاضرا أو تمنع عن الحضور أو كان متواريا عن الانظار فيجري التفتيش بحضور وكيله أو اثنين من افراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام.
بعد اتمام عملية التفتيش وضبط المواد يعرض النائب العام على المشتبه فيه أو المدعى عليه أو وكيله أو من سبق ذكرهم المواد المضبوطة ويطلب من كل منهم التوقيع على المحضر الذي يثبتها فان امتنع فيشير الى ذلك في المحضر.
اذا وجد النائب العام اثناء التفتيش اشياء ممنوعة فيضبطها وان لم تكن من المواد الناتجة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وينظم محضرا بها على حدة.
للنائب العام ان يكلف ضابطا عدليا باجراء التفتيش في منزل المشتبه فيه أو المدعى عليه تحت اشرافه ومراقبته ووفقا للاصول التي يتبعها النائب العام نفسه.
لا يجوز الدخول الى المنازل للتفتيش أو البحت عن الجاني الا بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة. غير ان للنائب العام أو للضابط العدلي المكلف ان يجري التفتيش والبحث عن المشتبه فيه في اي وقت في الاماكن العامة أو في المنازل التي اكتسبت هذا الطابع بفعل الممارسة.
اذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير او اكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
اذا كانت حالة المجني عليه تستلزم المعاينة الطبية أو التشريح فيستدعي النائب العام الطبيب الشرعي أو الطبيب المختص ويكلفه بالمهمة المطلوب تنفيذها بدقة ووضوح.
لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
لا يحق له ان يتجاوز المهمة المحددة له.
بعد ان ينجزها يضع تقريرا يذكر فيه المرجع الذي عينه والمهمة المحددة له والاجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.
يقوم النائب العام باي اجراءات تحقيقية اخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الادلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها.
يجب ان تكون الاجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الاكراه المعنوي أو المادي.
عليه ان يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الاجراءات التي قام بها وان يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الاجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
على النائب العام ان يتوقف عن متابعة تحقيقاته في الجريمة المشهودة عند حضور قاضي التحقيق وأن يسلمه المحاضر التي نظمها والمواد التي ضتبها ما خلا منها تلك التي لا تتعلق بالجريمة والتي صار ضبطها لكونها ممنوعة بطبيعتها.
عليه ان يدعي امامه بالجريمة المرتكبة في حق من توافرت الادلة أو الشبهات حول اسهامه في ارتكابها.
اذا انقضت مهلة الحالة المشهودة دون ان يحضر قاضي التحقيق فعلى النائب العام ان ينهي تحقيقاته فيها ويحيل الاوراق الى قاضي التحقيق مشفوعة بادعائه.
على القاضي المنفرد, عند وقوع جربمة مشهودة ضمن نطاق دائرته, ان ينتقل الى المكان لمباشرة التحقيق فيها, اذا لم يحضر اليه النائب العام أو قاضي التحقيق, وان يتبع الاصول المقررة للنائب العام في هذا المجال.
يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور اي منهما.
عندما يكمل تحقيقاته يحيلها الى النائب العام.
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت اشراف النائب العام لدى محكمة التمييز النواب العامون والمحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ويعمل تحت اشرافها في اجراء وظائف الضابطة العدلية كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به الاتي ذكرهم:
1- المحافظون والقائمقامون.
2 - مدير عام قوى الامن الداخلي وضباط قوى الامن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الاقليمية ورؤساء مخافر قوى الامن الداخلي.
3 - مدير عام الامن العام وضباط الامن العام ورتباء التحقيق في الامن العام ومدير عام امن الدولة ونائب المدير العام وضباط امن الدولة ورتباء التحقيق في امن الدولة.
4 - مختارو القرى.
5 - قادة السفن البحرية وقادة الطائرات والمركبات الجوية.
6 - ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
7 - مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 2, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (38) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«6- ضباط فوج الإطفاء ورؤساء مراكز الدفاع المدني في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.
8- مراقبو الاحراج ونواطير القرى وحراس المواقع الأثرية المكلفين وفق الأصول في ما خص الجرائم الواقعة على البيئة.»
لنواطير القرى وموظفي المراقبة في وزارة الصحة ومراقبي الاحراج وحماية المستهلك وللموظفين المختصين بالرقابة في الجمارك وادارة حصر التبغ والتنباك وفي المرافىء والمطارات وفي وزارة السياحة وللحراس الليليين ان يضبطوا, كل في حدود اختصاصه ووفق الانظمة المنوط به تطبيقها, المخالفات ويثبتوها في محاضر منظمة اصولا ويودعوها القاضي المنفرد المختص .
تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه, وعلى الضابط العدلي ان يراعي في اجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة.
كما تقوم الضابطة العدلية, خارج الجريمة المشهودة, بتكليف النيابة العامة, باستقصاء الجرائم, من نوع الجناية أو الجنحة, موضوع الشكاوى والاخبارات التي تحيلها اليها النيابة العامة.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 )
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 2, 22/10/2020
تعدل المادة 41 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فورا الى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
يقوم الضابط العدلي، تحت إشراف النيابة العامة، بالإجراءات التالية:
1 - يحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة، بما فيها الأدلة الإلكترونية مع مراعاة أحكام القانون رقم 81/2019 بالنسبة للبيانات الشخصية. بضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها.
2 - يستمع الى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الاقتضاء.
3 - له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وج من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على الضابط العدلي، القائم بالتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يتقيد بتعليمات النائب العام المختص ويطلعه على مجرياته.
إذا كف النائب العتم المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيد بمضمون التكليف.
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية, وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزا مدة اطول, فان تمديد المهلة حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لاي فرد من عائلته ان يطلب في خلال المهلة الاضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام ان يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب اليه وعلى الطبيب ان يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وان يقدم تقريره الى النائب العام اثر ذلك في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. في مطلق الاحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الاجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. اذا ثبت افشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو اي من الاسرار التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا رأى الضابط العدلي ان ثمة اوراقا أو اشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده يكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق, دون الضابط الآلي, ان يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الاخير دون اكراه على ان يقوم الضابط العدلي بالتفتيش .
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في احد المنازل, خلافا للاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة, يكون باطلا. يتعرض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل, خلافا لهذه الاصول ويجري التفتيش فيه, للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون العقوبات غير ان الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه الى سائر اجراءات التحقيق.
اذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته ما لم يكلفه احدهما خطيا بمتابعتها. يمكن ان يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
لا يحق للضابط العدلي, بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة, ان يجري اي تحقيق اضافي وانما عليه ان يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها اثناء التفتيش .
لكل شخص , في حالة الجريمة المشهودة, جناية كانت ام جنحة تستوجب عقوبة الحبس , ان يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره الى اقرب مركز للضابطة العدلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, article 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
اذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الاقل فللضابط العدلي ان يقبض على المشتبه فيه وان يحقق في الجنحة تحت اشراف النائب العام.
للنائب العام ان يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة واحالته مباشرة امام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 3, 22/10/2020
تعدل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالاتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
اذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالاضافة الى العقوبة المسلكية سواء اكانت الجريمة مشهودة ام غير مشهودة.
(عدلت بموجب قانون 191/2020 )
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
No source we have keeps this wording in full.
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 4, 22/10/2020
تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
للنائب العام ان يقرر حفظ اوراق التحقيق الاولي اذا تبين له ان الفعل لا يؤلف جريمة أو ان الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما ان يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
(عدلت بموجب قانون 251/2014 )
في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقضاة تحقيق.
يرأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الاول.
تحال على قاضي التحقيق الاول ورقة الطلب التي تدعي فيها النيابة العامة بالجرائم. كما تقدم اليه الدعاوى المباشرة التي يقدمها المتضررون من الجرائم مشفوعة بادعاءاتهم الشخصية.
يتولى قاضي التحقيق الاول بنفسه التحقيق في القضايا الهامة ويوزع القضايا الاخرى على قضاة التحقيق في دائرته.
يشرف على حسن سير العمل في دائرته.
يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (ذيل) by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 31, 07/02/1930
مادة 31: الغي ذيل المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فاصبحت مراقبة القرارات التي صدرها جميع قضاة التحقيق من حق دوائر النيابة العامة وحدها
Added to by قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, article 3, 22/04/2014
يُضاف الى نص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:
«يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر بقضايا الجرائم البيئية، إضافةً الى الأعمال الموكلة إليه»
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال اليه الدعوى ان يرفض التحقيق فيها.
انما يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من اطراف النزاع ان يطلب رده.
تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون اصول المحاكمات المدنية.
اذا حال مانع ما دون قيام قاضي التحقيق بوظيفته فينتدب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف قاضيا للقيام بها.
لا يجوز لقاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضية ما ان يحكم فيها او ان يشترك في الحكم فيها.
يبقى التحقيق سريا ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني.
يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
تكون الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق.
تتولى وحدها سلطة الاتهام بالجناية وتمارس حق التصدي في الحالات المبينة في القانون.
اذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق ان ينتقل الى محل وقوعها وان يباشر التحقيق فيها دون ان ينتظر النائب العام. اذا حضر النائب العام فلا يحق له ان يشترك معه في التحقيق أو ان يجري تحقيقا موازيا في القضية نفسها.
انما يحق له ان يقدم ما يراه من طلبات.
اذا كان قد سبقه الى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه ان يتوقف عن متابعته ويتقيد باحكام المادة 36 من هذا القانون.
على قاضي التحقيق ان يصطحب, عند انتقاله الى مكان الجريمة, كاتب دائرته.
اذا استعان بكاتب من افراد الضابطة العدلية فيجب ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بامانة واخلاص وان يحافط على سرية التحقيق.
يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة, جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام.
يقوم بجميع الاعمال والاجراءت التي انيطت به والمنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.
بعد الانتهاء من الاجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الاوراق النائب النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
بعد ادعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للاصول العادية. يحق للنائب العام ان يطلع في اي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا طلباته.
ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها او رفضها. اذا رفضها فيلزم باطلاع النائب على ذلك يكون لهذا الاخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه امام الهيئة الاتهامية.
يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
اذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الاقل فللنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق ان ينتقل الى مكان وقوعها لاجراء التحقيق محليا.
على قاضي التحقيق ان يراعي في التحقيق الاجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.
لا يحق لقاضي التحقيق ان يباشر التحقيق, خارج حالة الجريمة المشهودة, الا اذا وضع يده على الدعوى العامة بناء على ادعاء النيابة العامة او على شكوى مباشرة يتخذ فيها المدعي المتضرر صفة الادعاء الشخصي او على قرار تعيين المرجع او قرار نقل الدعوى.
يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى العامة بصورة موضوعية. له ان يستجوب بصفة مدعى عليه كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلا كان ام شريكا ام متدخلا ام محرضا دون ان يتوقف في ذلك على ادعاء النيابة العامة.
اذا اكتشفت اثناء التحقيق افعالا جرمية غير متلازمة مع الفعل المدعى به فيحيل الملف الى النائب العام ليدعي بهذه الافعال.
اما اذا كانت الافعال المكتشفة متلازمة مع الفعل المدعى به فلا يلزمه للتحقيق فيها ادعء مسبق.
يلزم قاضي التحقيق باتباع الوسائل المشروعة اثناء قيامه بجميع الاجراءات التحقيقية التي تؤدي الى كشف الحقيقة. عليه ان يثبت خطيا كل ما يجريه منها.
اذا استدعى التحقيق اجراء كشف حسي على موقع الجريمة فينتقل قاضي التحقيق اليه بانتقاله دون ان ينتظره ويجري الكشف وفقا للاصول.
على النائب العام ان يبين في ادعائه امام قاضي التحقيق الاول وصف الجريمة وهوية كل من المسهمين في ارتكابها وان يعين مكان وقوع الفعل الجرمي وزمانه وان يحدد طلباته.
اذا لم يتوصل الى معرفة جميع المسهمين في الجريمة فيدعي بحق من عرف منهم والا يدعي بحق مجهول. تتحرك بادعائه دعوى الحق العام سواء تولى ذلك بنفسه ام قام به احد المحامين العامين.
على النائب العام ان يشفع ادعاءه بالاوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده.
ليس لقاضي التحقيق ان يرفض السير بالدعوى العامة التي حركها ادعاء النائب العام الا اذا ثبت له ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا او ان الدعوى العامة فيه قد سقطت لسبب من اسباب سقوطها.
لا يتخذ قراره الا بعد استطلاع راي النائب العام.
له ان يقرر التوقف عن السير بالدعوى العامة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي النائب العام, اذا وجد ان قاضي تحقيق اخر سبق له ان وضع يده على التحقيق ذاته أو على تحقيق في جريمة متلازمة معه.
للنائب العام ان يطلب من قاضي التحقيق رفع يده عن الدعوى اذا توافرت شروط سبق الادعاء فيها أو كان ثمة تلازم بينها وبين دعوى اخرى قيد التحقيق فتضم الى هذه الدعوى.
ليس لقاضي التحقيق ان يقرر ابطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية اذا وجد فيه عيبا من شأنه ان يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح.
غير ان له ان يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب.
على النائب العام, اذا لم يصحح العيب, ان يستأنف قرار قاضي التحقيق امام الهيئة الاتهامية.
لقاضي التحقيق, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة, ان يقرر عدم اختصاصه للنظر في القضية اذا ثبت انها تخرج عن نطاق صلاحيته المكانية أو النوعية أو بالنظر لصفة المدعى عليه.
ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف امام الهيئة الاتهامية.
للنائب العام ان يدعي لاحقا بالافعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الاصلي وفي حق من اغفله في هذا الادعاء أو في ادعائه اللاحق.
على قاضي التحقيق ان يستجوب هؤلاء بصفة مدعى عليهم وان يعتد بهذه الصفة في اجراءات التحقيق كافة.
للمتضرر من الجريمة ان يقدم الى قاضي التحقيق ادعاء شخصيا تابعا للدعوى العامة التي حركها ادعاء النيابة العامة. عليه ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي. ان لم يفعل فلا يجوز له الاعتراض على عدم تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.
يمكن اعفاؤه كليا أو جزئيا من نفقات الدعوى, ولو تقرر منع محاكمة المدعى عليه, اذا تبين انه لم يسىء استعمال حقه في الادعاء.
اذا كان اجنبيا فيلزم بتقديم كفالة يقدر قاضي التحقيق مقدارها وماهيتها. يمكن اعفاؤه من الكفالة اذا وجد في دعواه ما يبرر هذا الاعفاء.
لكل متضرر من جناية او جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة الى قاضي التحقيق الاول التابع له محل وقوع الجريمة او مقام المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه وان يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
تسجل الشكوى في قلم قاضي التحقيق الاول الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى. وعلاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة نقدية أو عقارية يعين في قراره مقدارها.
يعفى الشاكي من دفع السلفة اذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.
اذا كان الفعل من نوع الجنحة يمكن لقاضي التحقيق ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من ذلك. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب نفسه بقرار معلل.
ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يدفع منه, تحرك دعوى الحق العام تلقائيا. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار وتحال الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي ان يرجع عن دعواه. ان فعل ذلك, في خلال يومي عمل من تاريخ شكواه, فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.
لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
يضطلع قاضي التحقيق الاول شخصيا بالتحقيق في الشكوى المباشرة وله ان يحيلها الى احد قضاة التحقيق في دائرته.
يباشر القاضي الواضع يده على الشكوى المباشرة التحقيق فيها بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
غير انه لا يتقيد برأيها اذا تضمن رفض السير بالدعوى العامة السابق تحريكها بالادعاء الشخصي وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 68 من هذا القانون.
عليه ان يبلغ نسخة عن الشكوى ومربوطاتها الى المدعى عليه قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من استجوابه.
للنائب العام ان ينازع في صفة المدعى الشخصي للادعاء قبل السير بالتحقيق. للمدعى عليه او لوكيله ان يدلي بهذا الدفع قبل الاستجواب.
على قاضي التحقيق, بعد ان يبلغ المدعي الشخصي هذا الدفع ويمهله 24 ساعة للجواب, ان يبت فيه بعد استطلاع رأي النيابة العامة الاستئنافية.
للنائب العام, اذا وجد ان الشكوى غير واضحة, ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق قبل ان يتخذ موقفا في شأنها. في هذه الحال يستجوب قاضي التحقيق الاشخاص المعينين في الشكوى كمدعى عليهم ويستمع الى الشهود. ثم يحيل الملف الى النانب العام ليتخذ موقفا من الملاحقة.
لقاضي التحقيق, اذا توافرت في حق من استمعهم كشهود ادلة على اسهامهم في الجريمة ان يستجوبهم كمدعى عليهم شرط ان يتقيد باحكام المادة 61 من هذا القانون.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن الشخص الذي عينه الشاكي فللمدعى عليه ان يطلب, امام القاضي المنفرد الجزائي بدل عطله وضرره بوجه المدعي الشخصي الذي تجاوز حقه في التقاضي. على ان يقدم دعواه, تحت طائلة عدم سماعها, في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع محاكمته.
Replaced by قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, article 1, from 28/12/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها
يحق لكل من المدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله, ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع أو اكثر من الدفوع الاتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4 - الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.
5 - الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
6 - الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان اجراء أو اكثر من اجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق, بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة, ان يبت في الدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه. لكل من الفرقاء في الدعوى ان يستأنف قراره.
الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 321 تاريخ 22/12/2023, article 1, 28/12/2023
تعدّل الـمادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2 آب 2001 (اصول الـمحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 73 الجديدة: الادلاء بالدفوع الشكلية
يحق لكل من الـمدعى عليه أو لوكيله دون حضور موكله، ومن النيابة العامة أن يدلي في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة، ولـمرة واحدة، قبل استجواب الـمدعى عليه بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية:
1 - الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 - الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد أسباب السقوط الـمحددة قانوناً.
3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
5 - الدفع بسبق الـملاحقة والحكم.
6 - الدفع بقوة القضية الـمحكوم بها.
7 - الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق أن يبلغ الدفوع الشكلية إلى الـمدعي الشخصي في مقامه الـمختار ويستطلع رأي النيابة العامة، ولكل منهما مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه لتقديم ملاحظاته على الدفوع الـمثارة.
على قاضي التحقيق، وقبل الـمباشرة باستجواب الـمدعى عليه، أن يبت بالدفع خلال أسبوعين من تاريخ إيداعه الـملف من قبل النيابة العامة، تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق، ودون أن يحق له ضم الدفع الى الاساس، ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ إبلاغه من قبل الـمدعي الشخصي والـمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز إلا في حال الاختلاف بين الـمرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع أو ردّها.
على الـمرجع القضائي الاستئنافي أو التمييزي الناظر بالدفع أن يبت به خلال عشرة أيام كحد أقصى تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق.
يُغرّم الـمدعى عليه الذي يظهر غير مُحق في دفوعه بنصف الحد الأدنى الرسمي للأجور على الأقل وبعشرة أضعافه على الأكثر، وذلك على الرغم من تراجعه عن حقه قبل صدور القرار النهائي بالدفوع.
تسري أحكام هذه الـمادة أمام جميع الـمراجع القضائية الجزائية التي يمكن تقديم الدفوع الشكلية أمامها».
على قاضي التحقيق ان يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية.
له ان يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه.
اذا طلب هذا الاخير أو وكيله معاينته نفسيا أو جسديا فلا يحق لقاضي التحقيق ان يرفض طلبه الا بقرار معلل.
يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته الا اذا استحال على هذا الاخير الحضور اليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول.
عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه الى المكان الذي يتسنى له فيه استجواب المدعى عليه وفقا للاصول المبينة لاحقا.
على قاضي التحقيق, عند مثول المدعى عليه امامه في المرة الاولى, ان يحيطه علما بالجريمة المسندة اليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الادلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم قاضي التحقيق بان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
على قاضي التحقيق ان ينبهه الى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحام واحد اثناء الاستجواب.
اذا اغفل قاضي التحقيق اعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة اليه, وفاقا لما سبق بيانه, أو تنبيهه الى حقه بالاستعانة بمحام ادى ذلك الى بطلان الاستجواب كدليل من ادلة الاثبات.
على قاضي التحقيق ان يراعي مبدأ حرية ارادة المدعى عليه اثناء استجوابه وان يتأكد من انه يدلي بافادته بعيدا عن كل تأثير خارجي عليه سواء اكان معنويا ام ماديا.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق ان يكرهه على الكلام.
اذا تظاهر المدعى عليه باصابته بمرض جسدي او نفسي او عقلي اثناء استجوابه فيمكن الاستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
Possibly affected, check: قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026, article 119 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
يستجوبه دون محام ويستمر في اجراءات التحقيق.
اذا اختار محاميا للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق ان يستجوبه او ان يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على جميع اعمال التحقيق ما عدا افادات الشهود وذلك تحت طائلة ابطال الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
اذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا أو يعهد بتعيينه الى نقيب المحامين. للمدعى عليه, في اي وقت من اوقات التحقيق ان يبلغ قاضي التحقيق, اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه.
اذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب ان يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة.
يدعى المحامي بمذكرة ترسل اليه قبل يوم على الاقل من الاسنجواب. على كاتب قاضي التحقيق ان يثبت هذا الاجراء في المحضر مع ذكر تاريخ ارسال المذكرة.
اذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فان حضوره الاستجواب, دون ان يعترض على اجراء تبليغه, يحول دون ابطال الاستجواب.
اذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم ابلاغه اصولا موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق ان يتابع الاستجواب.
على قاضي التحقيق, قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الاول, ان يسأل المدعى عليه عما اذا كانت موافقته على ان يستجوب دون الاستعانة بمحام مستمرة وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان هذا الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
للمدعى عليه ان يتصل بحرية بوكيله لمحامي طيلة فترة التحقيق. وتكون الاتصالات بينهما سرية.
لا يعتد باي دليل ناجم عن خرق مبدأ السرية.
استثناء لما نصت عليه كل من المادتين 78 و 79 من هذا القانون, يجوز لقاضي التحقيق بقرار معلل ان يبدأ في استجواب المدعى عليه مباشرة في حال وجود اثر أو دليل يخشى زواله.
يجوز له ان يستجوب المدعى عليه دون محام في حالة الجريمة المشهودة والجريمة التي تنزل منزلتها.
اذا حضر وكيل المدعى عليه الاستجواب فلا يجوز له طرح اي سؤال على موكله أو الخصم الا بواسطة قاضي التحقيق, وله ان يبدي بعض الملاحظات وان يعترض على ما يراه متنافيا مع اصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من اسئلة.
اذا لم ياذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بابداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه ان يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
للنائب العام او احد معاونيه ان يحضر استجواب المدعى عليه, وله اثناء ذلك ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
اذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجما لا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
اذا كان المدعى عليه ابكم أو اصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالاشارة أو بغيرها به ان يحلف اليمين بان يراعي في عمله الصدق والامانة.
اذا كان الاصم او الابكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الاسئلة خطيا وتدوين اجابته عليها.
على ان تربط الورقة التي يجيب بها على الاسئلة بمحضر الاستجواب.
للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن ان يحضروا استجواب المدعى عليه أو ان يكلف كل منهم محاميا لهذا الغرض . لكل منهم ان يطرح الاسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
اذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لاحدهم او لوكيله, ان يحضر استجواب غير موكله الا في حال اجراء المقابلة بينهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 3, 27/05/1993
مادة 3: تعدل الغرامة الواردة في المادة 81 على النحو الاتي: " تغريم الكاتب عشرة الاف ليرة" بدلا من "تغريم الكاتب بخمسين ليرة.
اذا كان قاضي التحقيق قد استجوب االمدعى عليه حول فعل جرمي, باعتباره جنحة, ثم تبين له ان الوصف المنطبق عليه جنائي فعليه ان يعيد استجوابه وان ينبهه الى ان من حقه الاستعانة بمحام ان لم يكن قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
مع مراعاة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 81 من هذا القانون, للمدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال الضامن او لوكلائهم ان يحضروا اعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. يجب ابلاغ كل منهم مذكرة دعوته قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله والا كان العمل الجاري في غيابه باطلا.
اذا حضر من تقرر دعوته منهم, دون ان يحتج على طريقة تبليغه او على عدم مراعاة مهلة الاربع وعشرين ساعة, اعتبر العمل التحقيقي الذي يتناول صحيحا.
على كل من المسؤول بالمال والضامن ان يتخذ محل اقامة مختارا ضمن او البلدة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي لكي يبتلغ فيه ما يجب تبليغه الاوراق الواجب ابلاغه اياها قانونا.
على كل من ذكر اعلاه ان يبلغ خطيا قاضي التحقيق بكل تغيير قد يطرأ على محل اقامته الحقيقي او المختار. اذا لم يفعل فيكون ابلاغه في المحل الوارد في ملف الدعوى صحيحا.
لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة ايام. لا يشمل المنع محاميه.
اذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابيا مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق, فور استلامه اشعار التوقيف, ان يحضر المدعى عليه الموقوف وان يستجوبه عن الافعال المسندة اليه شرط ان يراعي في استجوابه الاصول السابق بيانها.
اذا ابدى المدعى عليه المقيم خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذرا مشروعا يمنعه من الحضور الى دائرته فلقاضي التحقيق ان يستنيب لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل اقامة المدعى عليه او القاضي المنفرد التابع له محل اقامة المدعى عليه.
لا يجوز ان يستنيب ضابطا عدليا لهذا الغرض .
لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينهي التحقيق الا اذا استجوب المدعى عليه ما لم يتعذر عليه ذلك بسبب قراره أو اذا قدر ان ما تجمع لديه من ادلة في الدعوى يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 4, 27/05/1993
مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 84 على النحو الاتي: " لغرامة لا تجاوز ستين الف ليرة لبنانية" بدلا من " لغرامة لا تجاوز 300 ليرة لبنانية".
اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء فينتقل قاضي التحقيق مع كاتبه الى مقره ويستمع الى افادته.
يدعو قاضي التحقيق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الشكوى او الاخبار او التحقيقات وكل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.
- لا يلزم بدعوة شاهد سماه المدعي الشخصي أو المدعى عليه اذا قدر ان لا جدوى من سماعه. اما اذا رفض سماع شاهد سمته النيابة العامة فيتخذ بذلك قرارا معللا.
- تبلغ ورقة الدعوة الى الشاهد قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الجلسة المحددة لسماعه.
- يبلغ رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قيادة كل منهم.
- اذا كان الشاهد مقيما في الخارج فيبلغ ورقة دعوته بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام .
- اذا كان موقوفا فيجلب مخفورا .
يبرز الشاهد قبل سماعه ورقة الدعوة التي تبلغها ويصرح بذلك في المحضر .اذا حضر قبل تبليغه ورقة دعوته فلا يحق له ان يمتنع عن الادلاء بافادته بحجة عدم تبليغه موعد دعوته .
يستمع قاضي التحقيق، بحضور كاتبه، الى كل شاهد
على حدة .
بعد ان يسأل قاضي التحقيق الشاهد عن اسمه وشهرته واسمي والديه وعمره ومهنته ومحل اقامته أو سكنه وهل هو متزوح من احد الفريقين او خادم لاحدهما أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق " ويدون ذلك في المحضر .
يدلي الشاهد بافادته شفاها، ويمكنه الاستعانة بمستندات لتأييدها .
تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن نص الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها .
تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها . اذا تمنع عن التوقيع او تعذر عليه اشير الى ذلك في المحضر .
يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد . يوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه، ويدون في المحضر التأسيسي اسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم .
اذا عرض على الشاهد ما ضبط من مواد جرمية أو اشياء فيدون ذلك في المحضر .
تتبع الاصول عينها في سماع افادة كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن والخبير .
للمتضرر فقط من مخالفة احد الاصول المبينة آنفا ان يطلب ابطال المحضر.
اذا كان الشاهد لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق ترجمانا يؤدي مهمته بعد ان يحلف اليمين بان يقوم بها بصدق وامانة ما لم يكن ترجمانا محلفا.
اذا جزم الشاهد بالباطل أو انكر الحقيقة او كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دونت فيه افادته الى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلله تحشية او اضافة.
اذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ان يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والاضافة في هامش المحضر.
تعد لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها, وتخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
يستمع قاضي التحقيق الى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات.
اذا كان القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره قد حلف اليمين القانونية فلا تكون افادته باطلة ولا يلاحق بجريمة شهادة الزور.
يمنع من الشهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته واصهاره الذين هم من درجة الاخوة وزوجه ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين يمنحهم القانون مكافآت مالية على الاخبار.
لقاضي التحقيق ان يستمع الى افادة كل من هؤلاء على سبيل المعلومات.
لا يعفى الشاهد من الادلاء بافادته الا اذا اثبت انه ملزم قانونا بحفظ السر.
اذا رأى قاضي التحقيق ان تذرع الشاهد بسر المهنة او بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ, بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية, قرارا معللا برد تذرعه.
للشاهد ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق ان يبادر الى الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق.
اذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية الف ومايتي الف ليرة تستوفى منه على النحو الذي تستوفى فيه الاموال الاميرية.
اذا كان من شأن هذه المعلومات ان تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الادلاء بها أو تقديم الادلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانوق العقوبات.
يقرر قاضي التحقيق للشاهد بدل انتقاله ويلزم بدفعه من طلبه من الفرقاء.
اذا كانت الدعوى مقامة باسم الحق العام فيصرف من صندوق الخزينة.
لقاضي التحقيق, اذا كان الشاب مقيما خارج نطاق دائرته, ان يستنيب لسماع افادته, قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الذي يقع ضمن نطاق دائرته محل اقامة الشاهد.
على القاضي المستنيب ان يحدد للقاضي المستناب الوقوعات الواجب سؤال الشاهد عنها بدقة ووضوح كافيين.
على القاضي المستناب ان يستمع الى افادة الشاهد اصولا بعد تحليفه اليمين وان يرسل المحضر الذي يدون فيه افادته في ظرف مختوم الى القاضي المستنيب في اسرع وقت ممكن.
كل شخص تبلغ اصولا وجوب الحضور امام قاضي التحقيق للادلاء بشهادته ملزم بالمثول امامه.
اذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته الى جلسة لاحقة بعد ان ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين الفا وماية الف ليرة.
اذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة احضار في حقه.
اذا ادعى الشاهد المرض وابرز تقريرا طبيا يثبته تبريرا لعدم حضوره فلقاضي التحقيق ان يرفض هذا العذر اذا تبين له انه غير جدي او ان يعين طبيبا اخر او لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما اذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.
اذا تبين له ان التقرير كاذب فيضع محضرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.
اذا كان العذر غير المرض , وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب, فينظم تقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.
لقاضي التحقيق, اذا استحال على الشاهد الحضور الى مكتبه, بسبب المرض او العجز أو لظرف قاهر, ان ينتقل الى مكان وجوده لسماع افادته بحضور كاتبه.
لقاضي التحقيق, عند عدم وجود كاتبه أو احد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم, ان يستعين باحد رتباء قوى الامن الداخلي لتدوين افادة الشاهد بعد ان يحلفه اليمين بان يقوم بعمله بصدق وامانة.
اذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه ان يقوم بهذه المهمة بنفسه.
لا يكون المحضر الذي يضعه في هذه الحالة الاخيرة باطلا.
لقاضي التحقيق ان ينتقل مع كاتبه لاجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش احد المنازل بحثا عن مواد جرمية أو اشياء تنير التحقيق. عليه ان يعلم النائب العام بانتقاله.
اذا رافقه فيقوم باجراءات الكشف والتفتيش بحضوره والا قام بها وحده. يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه.
اذا لم يحضر احدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من افراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.
ينظم قاضي التحقيق محضرا مفصلا باجراءات الكشف او التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين.
اذا ضبط اثناء التفتيش مواد جرمية أو اشياء تفيد التحقيق فعليه ان يصف كلا منها ويبين ماهيته بدقة كافية.
عليه ان يحفظ المواد والاشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وان يختمها بخاتم دائرة التحقيق وان يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.
اذا كانت المضبوطات من الدفاتر والاوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.
اذا كانت المضبوطات من السبائك أو الاوراق النقدية او المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.
اذا ضبطت اثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها.
تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه انها سرية ويشار فيه الى عددها وارقامها.
اذا كان في عداد الاشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله الى دائرة التحقيق او مستودع الامانات في قصر العدل, بسبب حجمه أو خطورته, فيسلمه قاضي التحقيق الى من يراه مناسبا لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
ما خلا الجريمة المشهودة, لا يحق لقاضي التحقيق, عند ملاحقته محام, ان يفتش مكتبه الا بعد ان يعلم نقيب المحامين بالامر. عليه ان لا يخرق اثناء تفتيشه سر المهنة.
للنقيب أو من ينتدبه ان يحضر اعمال التفتيش .
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه الا بقرار قضائي وبعد اعلام نقيب المحامين.
اذا وجد قاضي التحقيق اثناء التفتيش اشياء ممنوعة يشكل اقتناؤها أو حيازتها جريمة من نوع الجنحة أو الجناية فيضبطها, ولو كانت غير متعلقة بالجريمة التي يحقق فيها, وينظم محضرا بها يوقعه مع كاتبه ومع من حضر التفتيش ويرسلها مع المحضر الى النيابة العامة.
لا تفض اختام الاشياء المضبوطة والمحفوظة الا بحضور قاضي التحقيق وكاتبه والمدعى عليه أو وكيله والشخص الذي جرى التفتيش في منزله أو تم اجراؤه بحضوره. في حال تخلف اي من هؤلاء فتفض في غيابه شرط ان يكون قد تبلغ موعد حصول هذه المعاملة.
لقاضي التحقيق ان يطلع على البرقيات والرسائل ويحتفظ بما يراه منها ضروريا لاظهار الحقيقة أو بما يكون امر اطلاع الغير عليه ضارا بالتحقيق.
لا يحق له افشاء مضمون اي برقية أو رسالة مضبوطة دون موافقة صاحب العلاقة.
لا يجوز لقاضي التحقيق ان يطلع على الرسائل المتبادلة بين المدعى عليه وبين وكيله المحامي.
اذا رأى قاضي التحقيق ان الاحتفاظ بالاشياء المضبوطة او ببعضها لا يفيد التحقيق فيردها الى صاحب الحق اذا كان حقه خاليا من اي منازعة قضائية.
اذا وجدت منازعة جدية حول حق ملكية أو حيازة الشيء المضبوط والذي يمكن رده فيستأخر قاضي التحقيق عملية الرد الى ما بعد الفصل في النزاع.
اذا طلب المدعي الشخصي أو المدعى عليه استرداد شيء من الاشياء المضبوطة فيبت قاضي التحقيق في الطلب بعد ان يستطلع موقف الخصم في الدعوى ورأي النيابة العامة.
ان قراره في هذا الشأن قابل للاستئناف ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه الى المتضرر منه بين اطراف النزاع في الدعوى.
اذا رأى قاضي التحقيق اجراء تفتيش منزل واقع خارج دائرته فيستنيب لهذا الاجراء قاضي التحقيق الذي يقع المنزل ضمن دائرته أو القاضي المنفرد في الدائرة عينها.
يحدد له المهمة بدقة وتفصيل.
على القاضي المستناب ان ينفذ هذه المهمة ويتبع الاصول في ضبط المواد الجرمية أو الاشياء التي تفيد التحقيق وينظم محضرا بذلك يوقعه مع كاتبه ومع صاحب المنزل او شاهدين ويحيله مع المضبوط الى القاضي المستنيب ضمن ظرف ممهور بخاتم دائرته وملصق عليه بيان بمحتويات المضبوط.
كل تفتيش يجري خلافا للاصول المبينة آنفا يكون باطلا.
تبطل تبعا له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
ان البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق, بنتيجة التفتيش , اذا توافرت معها ادلة تؤيدها. لا يبطل الاجراء اذا وافق المتضرر عليه.
لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.
على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه.
اذا لم يحضر, دون ان يبدي عذرا مشروعا, او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار.
يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه.
عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة, من تلقاء نفسه, المدعى عليه الى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. ان ابى أو كان غائبا أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول ان يستجوبه أو يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك.
ان تعذر استجوابه فيأمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.
اذا استمر احتجازه اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يحضر الى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ.
يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام اي خلل ناجم عن الجريمة.
يجب ان تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة احضاره وقرار توقيفه بيانا بتاربخ صدور كل منها وبيانا بهويته وبوصف الجريمة المسندة اليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي اصدرها وخاتم دائرته.
يبلغ المدعى عليه كلا من مذكرة الاحضار وقرار التوقيف, ولو كان موقوفا بجريمة اخرى, عند تنفيذ اي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه.
اذا لم تراع الاصول المحددة آنفا لمذكرة الاحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الاكثر بقرار من المحكمة التي يدلي امامها بالمخالفة. للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه.
اذا كان المدعى عليه متواريا عن الانظار فلقاضي التحقيق ان يصدر في حقه قرارا معللا بتوقيفه غيابيا.
اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكنه الاخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
(عدلت بموجب قانون 111/2010 )
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
No source we have keeps this wording in full.
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010, article 1, 01/07/2010
تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:
«ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».
من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.
على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه.
انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.
لقاضي التحقيق ان يقرر, في اثناء معاملات التحقيق, مهما كان نوع الجريمة, استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على ان يتخذ المدعى عليه محل اقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبانفاذ الحكم.
لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.
منها:
أ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.
ب - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.
ج - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك.
د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة.
ه ـ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
و - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
ز - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.
اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية ان يطلب رفع الرقابة عنه.
على قاضي التحقيق ان يبت في طلبه, بعد استطلاع راي النيابة العامة, في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق.
يقبل قراره الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.
اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه, شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل.
يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها.
تتضمن الكفالة:
أ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم.
ب - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
ج - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
د - جزءا من التعويضات الشخصية.
يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 5, 27/05/1993
تعدل الغرامة الواردة في المادة 114 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية" بدلا من "فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مئة ليرة لبنانية".
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني.
تبلغ نسخة عن الطلب الى المدعي الشخصي في محل اقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يحال الطلب, بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي, الى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة أو خلافا له فور اعادة الملف اليه.
للمدعي الشخصي ان يستأنف امام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنف القرار, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
ان استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي.
يمكن ان تكون الكفالة نقدية أو اسنادا على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
اذا كانت نقدية أو اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال.
اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى. ويذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة.
يسجل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق اسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري اشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه.
توضع اشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.
يحفظ اصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه, ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون, ان يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
اذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لانفاذ الحكم فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اما اذا تخلف عن حضور احدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لانفاذ الحكم فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
اذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
اذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الاول من الكفالة.
اذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة اليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه, بناء على استدعاء صاحب العلاقة, المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
تتولى النيابة العامة امر تنفيذ القسمين (أ وب) من الكفالة, وينفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد انبرام الحكم.
اذا استجدت, بعد تخلية سبيل المدعى عليه, اسباب هامة توجب توقيفه مجددا فلقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيفه بعد استطلاع راي النيابة العامة. اذا كان قرار اخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق برد الطلب فعلى قاضي التحقيق ان يرفع ملف الدعوى الى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفا من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجددا.
غير ان ذلك لا يوقف تنفيذ قراره.
اذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية.
على النيابة العامة ان تبدي خلال اسبوع على الاكثر.
اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها أو ان يرفضه.
اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض .
للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض .
اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب أو ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر.
اما اذا صدقته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره اما على سبب قانوني واما على سبب واقعي.
يكون السبب قانونيا اذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على اي وصف قانوني جزائي أو اذا صدر, بعد الادعاء بالفعل, قانون جديد يجرده من اي وصف جرمي أو اذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير القانونية, أو اذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به باحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
يكون السبب واقعيا اذا لم يثبت التحقيق ان الجرم المدعى به قد وقع فعلا أو اذا لم تتوافر الادلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه, أو اذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق الى كشفه أو الى معرفة هويته. في هذه الحالة الاخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر اطلاق سراحه فورا اذا كان موقوفا. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
على النائب العام, في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة او مخالفة, ان يرسل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة ايام من ايداعه اياه مرفقا بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها.
يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام.
اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره.
ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 32, 07/02/1930
مادة 32: استبدل نص المادة 125 المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالاحكام الآتية: اذا تحقق ان الجرم من شأنه ان يستوجب عقوبة فيحيل قاضي التحقيق الظنين الى المحكمة
يجب ان يشتمل قرار قاضي التحقيق, بالاحالة على القاضي المنفرد او باعتبار الفعل من نوع الجناية, على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية لسبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والادلة والوصف القانوني.
اذا ظهرت ادلة جديدة, بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه, فيفتح التحقيق مجددا اذا بني القرار على سبب واقعي.
تعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها ان تؤثر في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم الادلة الجديدة الى النائب العام الذي يقدر ما اذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق.
اذا تبين له انها تفي بالغرض المذكور في طلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق مجددا.
على قاضي التحقيق ان يحقق في الادلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات.
يستجوب المدعى عليه دون ادعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في اعمال التحقيق الاصول المتبعة.
اذا رأى قاضي التحقيق, بعد معاودته اعمال التحقيق, ان يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, الظن في المدعى عليه او اعتبار فعله من نوع الجناية.
اما اذا لم يؤد التحقيق الجديد الى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قرارا بالابقاء عليه.
اذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى, بناء على طلب النائب العام, تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا للاصول المتبعة امام قاضي التحقيق.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تتولى غرفة مدنية لدى محكمة الاستئناف وظائف الهيئة الاتهامية.
وهي:
1 - سلطة الاتهام في الجناية.
2 - المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق وللقرارات الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
3 - حق التصدي.
4 - البت في طلبات اعادة الاعتبار.
اذا اعتبر قاضي التحقيق في قراره النهائي ان الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية, فتنظم النياية العامة في خلال خمسة ايام تقريرا توضح فيه مطالبها.
لكل من المدعى الشخصي ومن الظنين ان يتقدم, خلال المهلة عينها, بمذكرة يعرضه فيها وقائع القضية والادلة والوصف القانوني وما يخلص اليه من مطالب.
بعد ان يرفع النائب العام ملف الدعوى, مشفوعا بتقريره, الى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه. اذا رأت ان الدعوى مكتملة التحقيق وان لا جدوى من التوسع فيه فتصدر احد القرارات الآتية:
أ- قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وباطلاق سراحه اذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية, أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرما أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدل القانون السابق أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من اسباب السقوط المحددة في القانون.
ب - قرارا باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه اذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس اكثر من سنة.
ج - قرارا باتهام المدعى عليه اذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفا جنائيا.
تقضي في قرارها باحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به, وتصدر مذكرة القاء قبض في حقه.
يجب ان يتضمن قرار الاتهام اسماء اعضاء الهيئة الاتهامية ومطالب النيابة العامة وسردا واضحا ودقيقا لوقائع القضية وتفنيدا للادلة على ارتباط الجريمة بفعل المدعى عليه ووصفا قانونيا معللا وتحديدا للنصوص القانونية التي تنطبق على الوقائع وتسطير مذكرة بالقاء القبض على المتهم, كما يجب ان يتضمن اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وجنسيته وتاريخ توقيفه وتاريخ اخلاء سبيله في حال حصوله.
يوقع كل من رئيس الهيئة ومستشاريها قرار الاتهام. يجب ان تتضمن مذكرة القاء القبض اسم المتهم وشهرته وتاريخ ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ومهنته وجنسيته ونوع الجناية المسندة اليه والنص القانوني المنطبق عليها والامر الى قوى الامن بتوقيف المتهم تنفيذا لها.
اذا اصدرت الهيئة الاتهامية قرارها باحالة المتهم امام محكمة الجنايات واغفلت تسطير مذكرة القاء قبض في حقه فيمكنها تسطير هذه المذكرة بناء على طلب النيابة العامة.
اذا وجدت الهيئة الاتهامية نقصا أو غموضا في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك احد مستشاريه.
تراعى في التحقيق التكميلي الاصول التي تنظم اعمال قاضي التحقيق في هذا الشأن.
بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى. ثم تتخذ الهيئة الاتهامية القرار المناسب فيها.
تصدر الهيئة الاتهامية قرارا اتهاميا واحدا في الجرائم المتلازمة. اذا كان بعضها من نوع الجنحة فتحيل القضية برمتها على محكمة الجنايات.
تكون الجرائم متلازمة:
أ - اذا ارتكبها عدة اشخاص مجتمعين في آن واحد.
ب - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة تنفيذا لاتفاق بينهم.
ج - اذا كان بعضها تهيئة للبعض الآخر أو تمهيدا لوقوعه أو تسهيلا أو تنفيذا له أو لاخفاء نتائجه الجرمية او لابقاء منفذيها دون ملاحقة.
د - اذا اشترك عدة اشخاص في اخفاء الاشياء الناتجة عن الجريمة كليا أو جزئيا.
للهيئة الاتهامية, بصرف النظر عما انتهى اليه قرار قاضي التحقيق المحال اليها, ان تنظر في جميع الجنايات والجنح المتلازمة معها, تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام, وان تتخذ القرار المناسب في شأئها.
لها ان تجري اي عمل تحقيقي اضافي تلقائيا أو بناء على طلب النائب العام او المدعى عليه أو المدعي الشخصي.
ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.
1- للنيابة العامة ان تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافا لطلبها, سواء منها الادارية والتحقيقية والقضائية, والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه, وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.
2 - للمدعى عليه ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:
أ - قرار رد طلب تخلية سبيله.
ب- قرار رد دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
3 - للمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الآتية:
أ - القرار القاضي بقبول دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون اذا كان مضرا بمصلحته.
ب - القرار القاضي بترك المدعى عليه أو باخلاء سبيله بحق أو بكفالة.
ج - قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.
د - القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.
هـ - القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه اذا كان مخالفا للاصول.
ليس للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.
مهلة الاستئناف اربع وعشرون ساعة.
تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.
يقدم الاستئناف مباشرة الى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق.
على الهيئة الاتهامية ان تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة ايام على الاكثر من وقت ايداعها الملف.
للاستئناف امام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في اطار موضوعه.
اذا كان واردا ضمن المهلة القانونية ومتضمنا الاسباب القانونية والمطالب وموقعا من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس تصديق القرار المستانف أو فسخه أو تعديله.
ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها امام الهيئة الاتهامية.
اذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله ان يطلب بدل عطله وضرره وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة.
اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.
اذا فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.
اذا فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله ان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي.
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم.
اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة.
اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى.
اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى.
اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.
اذا تصدت الاتهامية لاساس الدعوى فتتولى التحقيقات واصدار مذكرات الاحضار أو التوقيف, بحسب مقتضى الحال, ولها ان تنتدب احد اعضائها للقيام بهذه الاعمال.
تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للاصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق, لكل منهما ان يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض اعمال التحقيق وفقا للاحكام التي تنظم الانابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في اساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الاضافية.
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون.
ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية:
أ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة.
تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها الى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
اذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب اعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انصرام ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
تبلغ اوراق الدعوة والمذكرات والاحكام والقرارات الصادرة عن القضاء وتنفذ التدابير القضائية بواسطة مفارز امنية خاصة تكون تابعة مباشرة للنائب العام ولقاضي التحقيق الاول ولرؤساء الهيئات والمحاكم المختصة, وتكون مسؤولة امام رئيس الهيئة القضائية الذي يوكل اليها أو يكلفها القيام باي تبليغ أو انفاذ اي تدبير في حال تلكؤها عن ذلك في الموعد المحدد.
لا يحق للقائم بالتبليغ ان يبلغ نفسه أو زوجه أو اصولهما أو فروعهما او اصهارهما أو سائر اقربائهما حتى الدرجة الرابعة. يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ اسم طالب التبليغ واسم مأمور التبليغ وعنوانه وتاريخ تكليفه واسم المطلوب تبليغه وعنوانه.
اذا كان شخصا معنويا فيبلغ في مركزه الرئيسي.
يجب ان يذكر في وثيقة التبليغ, علاوة على ما تقدم, الفعل الجرمي موضوع الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة والنص القانوني الذي يعاقب عليه والمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى وصفة المطلوب تبليغه: مدع, مدعى عليه, مسؤول بالمال, ضامن, شاهد... الخ.
على المكلف بالتبليغ ان ينفذ ما كلف به دون ابطاء وان يبذل قصارى جهده لتبليغ المقصود بالذات.
على المقصود بالتبليغ ان يوقع على النسخة الاصلية من وثيقة التبليغ ويستلم نسخة عنها.
اذا امتنع عن التوقيع او كان عاجزا عنه أو رفض استلام النسخة فيشير القائم بالتبليغ الى ذلك على النسخة الاصلية.
اذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غير موجود في محل اقامته أو سكنه فيجري تبليغه بواسطة احد افراد عائلته أو خدمه أو اي شخص آخر من المقيمين معه في سكن واحد شرط ان يستدل من ظاهر حاله انه راشد.
كما يشترط ان لا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه.
ان امتنع عن ذكر اسمه وصلته بالمقصود بالتبليغ او عن استلام نسخة عنها فيثبت مأمور التبليغ امتناعه ويترك له نسخة عن وثيقة التبليغ.
اذا كان الشخص المطلوب تبليغه شخصا معنويا فيتم تبليغة بواسطة ممثله القانوني أو المفوض بالتوقيع عنه أو اي شخص ذي صفة للتبلغ عنه. ويترك للمبلغ نسخة عن وثيقة التبليغ.
يبلغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي اوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية.
يبلغ العسكريون اوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه محل اقامة أو سكن, أو اذا لم يجد مأمور التبليغ من يتبلغ عنه في محل اقامته أو سكنه, فيجري تبليغه بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الاخير بشكل ثابت وبتسليم نسخة ثانية عنها الى المختار التابع له سكنه الاخير وبالصاق نسخة ثالثة على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
على مأمور التبليغ ان يدون هذه الاجراءات على النسخة الاصلية من الوثيقة ويردها الى مرجعها.
اذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن اخير فيكتفي مامور التبليغ بالصاق نسخة عن وثيقة التبليغ على باب المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
يجب ان يتم التبليغ قبل ثلاث ايام على الاقل من موعد مثول المبلغ امام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ ما لم يرد في القانون نص مخالف.
اذا كان التبليغ موجها الى شخص مقيم في بلد اجنبي فيتم بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي.
اذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه التبليغ مجهول المقام فيجري تبليغه وفقا لاحكام المادة 148 من هذا القانون. اذا لم تراع اجراءات التبليغ, ومنها مهلة التبليغ, فعلى المرجع القضائي ان يقرر اعلان بطلان التبليغ في حال عدم حضور المطلوب تبليغه واعادة التبليغ مجددا وفقا للمادة 148 من هذا القانون.
اذا حضر وطلب ارجاء الجلسة الى موعد آخر, قبل ان يدلي باي دفع أو دفاع في الدعوى, فيقرر القاضي الواضع يده عليها ارجاءها ويبلغه موعدها, واذا لم يطلب ذلك فيعتد بتبليغه. اذا اعلن المرجع القضائي بطلان التبليغ لسبب ذي صلة بفعل مأمور التبليغ فيغرمه بمبلغ يوازي نفقات التبليغ ويلزمه, عند الاقتضاء, ببدل العطل والضرر للفريق المتضرر.
لا يدخل في حساب مهلة التبليغ ساعة ويوم حصوله.
اذا انهت المهلة يوم عطلة رسمية أو خارج اوقات الدوام الرسمي فتمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل.
ينظر القاضي المنفرد في قضايا الجنج والمخالفات عدا ما استثني منها بنص خاص .
لا تمثل النيابة العامة لديه.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى باحدى الطرق الآتية:
أ - ادعاء النيابة العامة.
ب - الدعوى المباشرة التي يقدمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.
ج - القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الاتهامية.
د - دعوى بدل العطل والضرر المبنية على قرار منع المحاكمة أو التبرئة أو ابطال التعقبات.
هـ قرار تعيين المرجع أو نقل الدعوى.
و - حالة وقوع جنحة اثناء انعقاد جلسة المحاكمة.
ز - المخالفات المثبتة في محاضر.
يدعي النائب العام لدى القاضي المنفرد بالجنحة في حق شخص تحددت هويته.
يتضمن الادعاء وصفا للجنحة المدعى بها ولمكان ارتكابها ويضم اليه التحقيقات الاولية والشكوى وجميع الاوراق التي تبرر الملاحقة.
للنائب العام ان يدعى لاحقا في حق الشخص الذي اغفل الادعاء عليه ما دامت الدعوى عالقة امام القاضي المنفرد. لهذا الاخير ان يلفته الى اغفاله الادعاء في حق شخص توافرت الادلة ضده دون ان يقيده بذلك.
للنائب العام ان يطلب ملف الدعوى للاطلاع عليه شرط ان يرده في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ايداعه اياه.
على النائب العام ان يوقع على الورقة التي تحمل ادعاءه, ولا يجوز له ان يرجع او يتنازل عن ادعائه .
لا يجوز له ان يدعي بالجريمة عينها في حق الشخص نفسه امام القاضي المنفرد اذا كان قد سبق له ان ادعى بها امام قاضي التحقيق.
اذا قبض على شخص متلبسا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم احضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله الى القاضي المنفرد ليحاكم امامه في الحال او في اليوم التالي, وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون, وللنائب العام ان يصدر في حقه, قبل احالته, مذكرة توقيف تنفذ فورا.
اذا استمهل المدعى عليه امام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة ايام على الاكثر لا تقبل تمديدا.
يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة اسماء الشهود.
للقاضي المنفرد ان يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الامن أو دائرة المباشرين.
اذا تمنع احدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد ان يصدر في حقه مذكرة احضار.
اذا رأى القاضي المنفرد ان الدعوى, في الجنحة المشهودة, غير جاهزة للحكم فيقرر ارجاءها الى موعد آخر لا يتجاوز العشرة ايام. له ان يخلي سبيل المدعي عليه تلقائيا عند عدم وجود ادعاء شخصي او بناء على استدعاء منه, بكفالة أو بدونها, اذا وجد ان لا ضرورة لاستمرار توقيفه شرط ان يتخذ المدعى عليه المخلى سبيله محل اقامة له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز القاضي المنفرد.
يمكنه, في هذه الحالة, ان يقرر منعه من السفر اذا راى ضرورة لذلك لمدة لا تتجاوز الشهرين.
اذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله فتبلغ نسخة عن استدعائه الى المدعي الشخصي فى محل اقامته الحقيقي ضمن دائرة القاضي المنفرد أو محل اقامته المختار فيها, فيبدي ملاحظاته عليه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يتخذ القاضي المنفرد قراره اما باجابة الطلب أو برفضه في خلال مهلة مماثلة.
لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه ان يستأنف قرار القاضي المنفرد امام محكمة الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
للنيابة العامة ان تستأنفه في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 24/05/1949, article 1, 01/06/1949
مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه التالي: "اذا حضر المدعي او المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه
لكل متضرر من جنحة ان يتقدم بشكوى مباشرة يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي امام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرته مكان وقوع الجرم أو محل اقامة المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
تسجل الشكوى في قلم القاضي المنفرد الذي يقرر تكليف مقدمها بدفع سلفة معجلة تتضمن الرسوم والنفقات القضائية على ان لا تزيد عن واحد في المئة من قيمة الدعوى.
علاوة على ذلك يكلف الشاكي, اذا كان اجنبيا, بان يقدم كفالة يعين نوعها ومقدارها في قراره.
للقاضي ان يعفي الشاكي من دفع السلفة اذا كان وضعه المالي لا يمكنه من الدفع. له ايضا ان يعفي الشاكي الاجنبي من دفع الكفالة للسبب عينه بقرار معلل. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يكلف به, ما لم يعف منه, تحرك دعوى الحق العام. اذا لم يتوافر فيها احد هذين الشرطين فتعد بمثابة اخبار.
على القاضي في هذه الحال ان يقرر احالتها الى النائب العام ليتخذ موقفا من تحريك الدعوى العامة.
للشاكي ان يرجع عن شكواه.
اذا فعل ذلك في خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها فلا يلزم بالنفقات اللاحقة لرجوعه.
لا يؤثر رجوعه على سير الدعوى العامة الا في الدعاوى التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى اسقاط دعوى الحق العام.
اذا حرك الدعوى العامة ادعاء النيابة العامة فللمتضرر ان يطالب بحقوقه الشخصية تبعا لها.
في مطلق الاحوال يجب ان يتخذ المدعي الشخصي مقاما مختارا له ضمن نطاق المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز المحكمة وان يبلغ المحكمة خطيا بهذا المقام.
يعين القاضي المنفرد جلسة المحاكمة ويدعو اليها المدعى والمدعى عليه والشهود والمسؤول بالمال والضامن.
يبلغ القاضي المنفرد المدعى عليه نسخة عن الشكوى المباشرة مع مربوطاتها قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة.
للمدعى عليه أو وكيله, دون حضور موكله:
1- ان يدلي قبل الاستجواب بدفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
على القاضي المنفرد ان يبلغ المدعي الشخصي نسخة عن المذكرة التي يتقدم بها المدعى عليه أو وكيله في هذا الشأن ويمهله خمسة ايام على الاكثر للجواب عليها.
بعد انصرام المهلة يبت في الدفع المدلى به.
للنائب العام ان يستأنف هذا القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
للمدعى عليه أو وكيله كما للمدعي الشخصي أو وكيله ان يستأنف القرار في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.
2 - ان يطلب وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها قاضي التحقيق بحقه لحين صدور الحكم في الدعوى.
للقاضي ان يتخذ, لقاء كفالة أو بدونها, قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية شرط تعهد المدعى عليه بحضور جلسات المحاكمة.
في حال تغيبه عن اي من هذه الجلسات دون عذر مشروع فللقاضي ان يرجع عن قراره بوقف التنفيذ.
ان القرار القاضي بوقف التنفيذ أو بالرجوع عنه لا يقبل اي طرق من طرق المراجعة.
اذا قرر قاضي التحقيق الظن في المدعى عليه بجنحة او بمخالفة فتحيل النيابة العامة ملف الدعوى على القاضي المنفرد, في خلال ثلاثة ايام من ايداعها اياه, ما لم تستأنف قرار الظن.
كما تحيل اليه خلال المهلة نفسها قرار الظن الصادر عن الهيئة الاتهامية.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى بالاستناد الى قرار الظن.
اذا قرر قاضي التحفيق منع المحاكمة, لسبب قانوني أو واقعي, عن المدعى عليه فله ان يطالب, بوجه المدعي الشخصي, ببدل عطله وضرره امام قاضي المنفرد الجزائي المختص وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
يضع القاضي المنفرد يده على الدعوى عندما تحال اليه بموجب قرار صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بنتيجة البت في دعوى تعيين المرجع او نقل الدعوى.
اذا قررت الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز ابطال قرار القاضي المنفرد باعلان عدم اختصاصه للنظر في الدعوى فتعيد الدعوى اليه أو الى قاض منفرد آخر ضمن الدائرة القضائية نفسها للنظر فيها.
اذا وقعت جنحة, اثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد, فينظم محضرا في الحال يستجوب فيه الفاعل ويستمع الى الشهود, اذا اقتضى الامر, ويقضي في الجلسة عينها بالعقوبة التي تستوجبها الجنحة.
اذا قضى بعقوبة الحبس فله ان يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورا.
يقبل قراره الاستئناف.
اذا كان الفعل المرتكب اثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرا بما حدث ويحيله الى النيابة العامة مذيلا بالاشارة الى توقيف الفاعل.
يضع القاضي المنفرد الجزائي يده على المخالفات المثبتة في محاضر ينظمها من اوكلت اليهم القوانين الخاصة امر تتظيمها واحالتها على المحكمة المختصة.
بعد ورود الدعوى الى دائرة القاضي المنفرد ينظم بها كاتب المحكمة محضرا ويعين القاضي موعد الجلسة ثم ينظم الكاتب اوراق الدعوى لكل من المدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن ويرسلها لتبلغ منه.
يجب ان يتم ابلاغه مذكرة دعوته قبل ثلاثة ايام من بدء المحاكمة.
يمكن للقاضي, في الحالات المستعجلة, ان يقرر تقصير المهلة.
اذا حضر احد ممن ذكر الى المحكمة, بمجرد علمه بموعد الجلسة, فلا يسعه التذرع بعدم تبليغه مذكرة الدعوة أو بعدم مراعاة مهلة الثلاثة ايام.
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة.
اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 6, 27/05/1993
مادة 6: تعدل الغرامة الواردة في المادة 164 على النحو الاتي: " بغرامة اقصاها ثلاثون الف ليرة" بدلا من " بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية".
على المدعى عليه ان يحضر بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس .
في هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية في حقه. اذا لم يحضر بالذات أو لم يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا.
اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا أمامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المرة لاستجوابه, على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة.
اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه.
اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة, ولم يحضر بالذات على رغم ابلاغه موعد الجلسة، فيحاكم غيابيا.
اذا كان المدعى عليه موقوفا, وابلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع, فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية في حقه.
ماذا كانت الجريمة المسندة الى المدعى عليه مشمولة بالعفو العام كليا فله ان يتمثل بمحام في المحاكمة.
لكل من المدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن انما يتمثل في المحاكمة بمحام.
اذا تخلف المدعي الشخصي, دون عذر مقبول عن جلسة المحاكمة ولم يتمثل بمحام رغم ابلاغه اصولا فيحاكم غيابا ويتابع السير بالدعوى العامة.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بنتيجة المحاكمة الاعتراض منه وانما يقبل الاستئناف.
اذا حضر المدعي الشخصي احدى جلسات المحاكمة, وتقدم بمطالبه فيها ثم تغيب عن باقي الجلسات دون عذر مقبول, فللمحكمة ان تقضي له بتعويضات شخصية وان حاكمته غيابا بمثابة الوجاهي.
اذا تغيب المسؤول بالمال أو الضامن عن جلسة المحاكمة, ولم يتمثل بمحام ولم ويقدم عذرا مقبولا رغم ابلاغه اصولا, فيحاكم غيابا.
لا يقبل الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراض انما يقبل الاستئناف.
اذا حضر المدعى عليه جلسة المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول عن الجلسات اللاحقة فتعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي في حقه.
اذا تعذر على المدعى عليه الحضور الى المحكمة لسبب صحي هام, وكانت ثمة اسباب تبرر عدم ارجاء محاكمته, فللقاضي المنفرد ان ينتقل الى محل وجوده بعد اربع وعشرين ساعة من تبليغه بالذات قرار استجوابه.
ينظم محضرا باجراءاته ويوقع مع كاتبه والمدعى عليه على كل من صفحاته.
اذا تغيب المدعى عليه عن المحاكمة بعد هذا الاستجواب واستمر العذر الصحي فيمكنه ان يتمثل بمحام والا حوكم بمثابة الوجاهي.
للمدعي الشخصي أو وكيله ان يحضر هذه الاجراءات بعد ابلاغه موعدها اصولا.
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون.
يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 7, 27/05/1993
مادة 7: تعدل الغرامة الواردة في المادة 171 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية " بدلا من " فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مائة ليرة لبنانية ".
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد اتمام اجراءات تبليغه وفقا لاحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية ويستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ تنفذ وفقا للاحكام التي ترعى تنفيذ الاحكام المدنية.
اذا اعلنت, بنتيجة الطعن في الحكم الغيابي بعد تنفيذ الشق المدني منه, براءة المحكوم عليه أو ابطال التعقبات عنه فيحق له ان يطلب الزام المنفذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.
يحق للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم الغيابي
الصادر في حقه برمته أو ان يقصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها .
للمعترض ان يحضر جلسات المحاكمة بالذات أو ان يرسل محاميا عنه اذا كانت مدة العقوبة المحكوم عليه بها لا تزيد عن السنة حبسا أو اذا اقتصر اعتراضه على الالزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
اذا حضر، وكان اعتراضه مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شروطه الشكلية، فيقرر القاضي اسقاط الحكم الغيابي واعتباره كانه لم يكن. تجري المحاكمة ثانية وفقا للاصول العادية.
اذا تغيب المعترض عن حضور الجلسة الاولى دون عذر مقبول فيقرر القاضي، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، رد الاعتراض شكلا.
لا يقبل قراره الاعتراض وانما يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول.
تسري مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم الصادر نتيجة الاعتراض.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 8, 27/05/1993
مادة 8: تعدل الفقرة الاولى من المادة 173 على النحو الاتي: " تكون احكام القاضي المنفرد صادرة بالدرجة الاخيرة في جميع المخالفات ما لم يقضي بالحبس او بغرامة تجاوز عشرين الف ليرة او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او بتعويضات شخصية تجاوز قيمتها مئتي الف ليرة.حتى ولو كانت هذه المخالفات خاضعة للاصول الموجزة.
اذا كان المدعى عليه محقا في اعتراضه فيعفى من نفقات المحاكمة الغيابية والا قضي عليه بها.
للمحكمة, عندما تقرر رد الاعتراض شكلا, ان تحكم بالزام المعترض بغرامة تتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, article 9, 27/05/1993
مادة 9: يعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثانية من المادة 174 على الوجه الاتي: " تفوق قيمة كل منها مئتي الف ليرة لبنانية" بدلا من " تفوق قيمة كل منها الف ليرة لبنانية ". ويعدل نصاب الاستئناف الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 174 على النحو الاتي: "عندما يفوق الحكم بالتعويض مائة الف ليرة لبنانية " بدلا من " عندما يفوق الحكم بالتعويض الف ليرة لبنانية ".
ينظر القاضي المنفرد في الدعوى بصورة شخصية اي بالنسبة للاشخاص المدعى عليهم.
لا يحق له ان يتناول غيرهم ما لم يرد في حق هؤلاء ادعاء لاحق قبل الفصل في الدعوى.
عليه, عند توافر ادلة في حق اشخاص غير المدعى عليهم, ان ينظم تقريرا بالامر ويحيله الى النائب العام دون تأخير.
ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني.
له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها.
لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
اذا اعلن القاضي المنفرد عدم اختصاصه, لكون الفعل المدعى به من نوع الجناية, فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة.
له ان يصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة امامه.
اما اذا كانت قد احيلت اليه بموجب ادعاء النيابة العامة أو استنادا لقرار ظني فيكتفي باعلان عدم صلاحيته وباحالة الدعوى الى النيابة العامة.
تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة.
يمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضورها.
يمكن اثبات الجرائم المدعى بها بطرق الاثبات كافة ما لم يرد نص مخالف.
لا يمكن للقاضي ان يبني حكمه الا على الادلة التي توافرت لديه شرط ان تكون قد وضعت قيد المناقشة العلنية اثناء المحاكمة.
يقدر القاضي الادلة بهدف ترسيخ قناعته الشخصية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, article 1, 04/05/1923
مادة 1: تعدلت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي ان محضر المحاكمة بشتمل على ذكر المعاملات المبينة في المواد السابقة واقوال الظنين ولا يدرج فيه مال شهادة الشهود الذين استمعوا اثناء المعاملات السابقة انما يلزم تدوين ما يحصل فيها من الزيادة والتغيير او الاختلاف بين شهادتهم هذه وشهادتهم السابقة وتدون ايضا افادات الشهود الذين لم يستمعوا اثناء المعاملات السابقة اما الاوراق التي تتلى في المحاكمة فيلزم تعيينها بصورة تميزها عن غيرها ولا لزوم لدرجها عينا او خلاصة انما يؤشر عليها من قبل هيئة المحكمة. يحوي لمحضر القرارات المعترضة والنهائية مع اسبابها ونص القانون المستند اليه الحكم يتلوه الرئيس في الجلسة ويدرج في المحضر هذا النص وكيفية قراءته وتوقع الهيئة الحاكمة مع كاتب الضبط محضر المحاكمة في كل جلسة واذا لم تراع احكام هذه المادة عدت المعاملات الواقعة كانها لم تكن ويحكم على الكاتب بليرتين جزاء نقديا
عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب ادعاء النيابة العامة أو قرار الظن أو يلخص الوقائع الواردة في الشكوى المباشرة وما ورد من ادلة في حق المدعى عليه.
يستمع القاضي الى اقوال المدعي الشخصي أو وكيله.
بعدها يستجوب المدعى عليه بحضور وكيله المحامي اذا كان قد عين محاميا لمعاونته في الدعوى.
اذا رفض المدعى عليه الاجابة والتزم الصمت فلا يحق للقاضي أو المدعي ان يكرهه على الكلام. لا يجوز للقاضي ان يتخذ من صمته قرينة لادانته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1873 تاريخ 28/04/1923, article 2, 04/05/1923
مادة 2: تعدلت المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الوجه الاتي لا ينظم الاعلام الا بناء على طلب ذوي العلاقة ولا يحتوي الا على القسم المتضمن الفقرة الحكمية مع اسبابها ويوقع عليه الرئيس وكاتب الضبط ويقتضي تسليمه في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الطلب
Case law
Related