المادة 3
مادة 3: لا تحدث الدعوى بالتعويض العيني اثارها ازاء الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 9794 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 38 of 9 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا تحدث الدعوى بالتعويض العيني اثارها ازاء الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244486/article/3/