المادة 2
في الحالة الثانية لدفتر اليومية ولدفتر الجرد المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة الاولى وخلافا لاحكام المادة 16 من قانون الرسوم القضائية يكون رسم تسجيل الدفتر مقطوعا وقدره مائة ليرة لبنانية سنويا يدفع في الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 9800 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 38 of 9 May 1968. No repeal recorded in our sources.
في الحالة الثانية لدفتر اليومية ولدفتر الجرد المنصوص عليها في كل من فقرتي المادة الاولى وخلافا لاحكام المادة 16 من قانون الرسوم القضائية يكون رسم تسجيل الدفتر مقطوعا وقدره مائة ليرة لبنانية سنويا يدفع في الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة.
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244488/article/2/