The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law enacted by decree No. 58 of 15 Dec 1982. Published in Official Gazette issue 38 of 16 Dec 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

1- يتم تعيين الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا القانون, في الدرجة الاخيرة من الفئة, وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها.

2- يعطى الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.

3- من اجل تطبيق احكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة يحسب الاجر الشهري للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل, على ان يدور كسر الليرة الى ليرة.

4- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذه المادة الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.

Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/22/