المادة 203
لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded
Article 203 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.
المادة 203 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/203/