المادة 203
لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force
لا يجوز تكليف رجال قوى الامن الداخلي بنقل المراسلات العائدة لمختلف السلطات الا في الظروف التي تستوجب السرعة القصوى في هذا النقل, او عندما يؤدي استعمال الوسائل العادية الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير المعاملات الرسمية.
المادة 203 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/203/