المادة 218
يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded
Article 218 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
يحق لرجال قوى الامن الداخلي ضبط المواد التي يحظر القانون نقلها او اقتناءها والمواد المنقولة او المقتناة بصورة مخالفة للقانون. كما يحق لهم اثناء التحقيق في الجرائم ضبط المواد التي تشكل ادلة جرمية.
المادة 218 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/218/