المادة 7
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها وقطعاتها وصلاحيات وواجبات الرؤساء ومسؤولياتهم في كل ما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
المادة 7 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/7/