المادة 1
مادة 1: يعطى الاطباء في وزارة الصحة في الملاك الدائم (ب ) التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 , الفقرة الثانية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9808 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 1 of Law enacted by decree No. 9808 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يعطى الاطباء في وزارة الصحة في الملاك الدائم (ب ) التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 , الفقرة الثانية.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9808 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244520/article/1/