The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 9816 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 4 من قانون 17/9/1962 على النحو التالي: اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها, او عرقل اعماله, او منعه من القيام بها, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اوباحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ, وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244524/article/3/