The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/15/