المادة 15
(عدلت بموجب قانون 94/1999 )
لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.