The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز ان يؤسسها او يديرها او يمثلها او يصفيها او يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة الامانة او احتيال او تهويل او جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها او حكم عليهم بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب .

ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.

تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 40 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/40/