The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية, ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم الاقتراحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد الوطني.

يقرر وزير الاقتصاد الوطني الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية, ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم اي طلب بذلك.

المادة 43 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/43/