The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

المادة 57 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/57/