المادة 62
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 62 of Law enacted by decree No. 9812 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة المجلس الوطني للضمان, الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال, وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.
المادة 62 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/62/