All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9810 04/05/1968

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 3665 dated 25-1-1966 aimed at repealing the law issued on 5-4-1956 on quarantine fees, determining the costs of certain necessary procedures and imposing penalties for violations

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3665 تاريخ 25-1-1966 الرامي الى الغاء القانون الصادر بتاريخ 5-4-1956 المتعلق برسوم الحجر الصحي والى تحديد تكاليف بعض الاجراءات الضرورية وفرض عقوبات على المخالفات , موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 9810 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9810
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 650-651
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9810 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 نيسان 1956 القاضي بتحديد رسوم الحجر الصحي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3665 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 الرامي الى الغاء القانون الصادر بتاريخ 5/4/1956 المتعلق برسوم الحجر الصحي والى تحديد تكاليف بعض الاجراءات الضرورية وفرض عقوبات على المخالفات , التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد تكاليف الاجراءات التالية وفقا لما يلي: 1- تكاليف التطهير عن المواد المصدرة والمستوردة: عن الالبسة المستعملة والصوف والقطن واكياس الخيش وسواها من البضائع الموزعة يدفع عنها كلفة التطهير الذي يحدده مدير عام وزارة الصحة العامة وفقا لجدول تقدمه دائرة الحجر الصحي. 2- تكاليف ابادة الجرذان: يدفع عن ابادة الجرذان الكلفة التي يحددها مدير عام وزارة الصحة العامة وفقا لجدول تقدمه دائرة الحجر الصحي.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: في حال المخالفة تفرض العقوبات التالية: - عدم تقديم مستندات صحية او وجود شهادة غير قانونية: ل.ل. عن المراكب الشراعية الصغيرة التي لا يتجاوز محمولها 50 برميلا 5 عن المراكب التي تزيد حمولتها عن 50 برميلا 10 عن الطائرات 50 عن البواخر 100 - مخالفة تعليمات الحجر الصحي وغيرها من الانظمة الصحية: عن المراكب التي يتجاوز محمولها 50 برميلا 10 عن المراكب التي يتراوح محمولها بين 51 و 200 برميل 25 عن المراكب التي يزيد محمولها عن 200 برميل 100 عن الطائرات 50

المادة 4

مادة 4: يجري الحساب على اساس المحمول الصافي المسجل للمراكب والبواخر ووزن الطائرات الرسمي ويعتبر الكسر وحدة كاملة.

المادة 5

مادة 5: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط الامضاء: عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968