المادة 1
مادة 1: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 نيسان 1956 القاضي بتحديد رسوم الحجر الصحي.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9810 04/05/1968
مادة 1: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 نيسان 1956 القاضي بتحديد رسوم الحجر الصحي.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3665 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 الرامي الى الغاء القانون الصادر بتاريخ 5/4/1956 المتعلق برسوم الحجر الصحي والى تحديد تكاليف بعض الاجراءات الضرورية وفرض عقوبات على المخالفات , التالي نصه:
مادة 2: تحدد تكاليف الاجراءات التالية وفقا لما يلي: 1- تكاليف التطهير عن المواد المصدرة والمستوردة: عن الالبسة المستعملة والصوف والقطن واكياس الخيش وسواها من البضائع الموزعة يدفع عنها كلفة التطهير الذي يحدده مدير عام وزارة الصحة العامة وفقا لجدول تقدمه دائرة الحجر الصحي. 2- تكاليف ابادة الجرذان: يدفع عن ابادة الجرذان الكلفة التي يحددها مدير عام وزارة الصحة العامة وفقا لجدول تقدمه دائرة الحجر الصحي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: في حال المخالفة تفرض العقوبات التالية: - عدم تقديم مستندات صحية او وجود شهادة غير قانونية: ل.ل. عن المراكب الشراعية الصغيرة التي لا يتجاوز محمولها 50 برميلا 5 عن المراكب التي تزيد حمولتها عن 50 برميلا 10 عن الطائرات 50 عن البواخر 100 - مخالفة تعليمات الحجر الصحي وغيرها من الانظمة الصحية: عن المراكب التي يتجاوز محمولها 50 برميلا 10 عن المراكب التي يتراوح محمولها بين 51 و 200 برميل 25 عن المراكب التي يزيد محمولها عن 200 برميل 100 عن الطائرات 50
مادة 4: يجري الحساب على اساس المحمول الصافي المسجل للمراكب والبواخر ووزن الطائرات الرسمي ويعتبر الكسر وحدة كاملة.
مادة 5: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات ايرادا على الموازنة.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط الامضاء: عبدالله اليافي