The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 118

Article 118 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 118

مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.

المادة 118 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/118/