The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 118

المادة 118

مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.

المادة 118 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/118/