المادة 123
مادة 123: كل حك او محو او حشو يحصل في الحوالة يجب ان يصادق عليه موقعها ويجب ان تذكر قيمتها ارقاما واحرفا. لا يجوز في مطلق الاحوال ان تحمل الحوالة اي امضاء مطبوع.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 123 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 123: كل حك او محو او حشو يحصل في الحوالة يجب ان يصادق عليه موقعها ويجب ان تذكر قيمتها ارقاما واحرفا. لا يجوز في مطلق الاحوال ان تحمل الحوالة اي امضاء مطبوع.
المادة 123 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/123/