المادة 122
مادة 122: اذا توفي صاحب المال فان الحوالة التي تصدر بعد الوفاة لصالح الورثة لا تحمل اسم كل وريث بل كلمة "ورثة".
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 122 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 122: اذا توفي صاحب المال فان الحوالة التي تصدر بعد الوفاة لصالح الورثة لا تحمل اسم كل وريث بل كلمة "ورثة".
المادة 122 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/122/