The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 138

Article 138 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 138

مادة 138: لوزير المالية وحده الحق في اعطاء سلفات لتأدية نفقات نثرية او نفقات مستعجلة لا يمكن الخزينة ان تدفعها رأسا الى اصحاب الاستحقاق. لا تعطى السلفات الا اذا كان ثمة اعتماد يقابلها في الموازنة. ويربط بكل معاملة سلفة "طلب عقد نفقات " لا يجوز استعمال السلفة في غير الوجهة التي اعطيت من اجلها.

المادة 138 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/138/