المادة 139
مادة 139: لا تعطى اي سلفة الى اية دائرة لا تكون قد سددت السلفات المعطاة لها سابقا ضمن المهلة المحددة في القرارات القاضية باعطائها الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يقدرها وزير لمالية دون سواه.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 139 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 139: لا تعطى اي سلفة الى اية دائرة لا تكون قد سددت السلفات المعطاة لها سابقا ضمن المهلة المحددة في القرارات القاضية باعطائها الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يقدرها وزير لمالية دون سواه.
المادة 139 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/139/