المادة 141
مادة 141: اذا كانت السلفة قد اعطيت لغرض معين وجب تسديدها باوراق مثبتة رسمية فور انجاز العمل. واذا بقي من اصلها مبلغ ما وجب دفعه الى الصندوق لقاء ايصال يعطى به.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 141 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 141: اذا كانت السلفة قد اعطيت لغرض معين وجب تسديدها باوراق مثبتة رسمية فور انجاز العمل. واذا بقي من اصلها مبلغ ما وجب دفعه الى الصندوق لقاء ايصال يعطى به.
المادة 141 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/141/