المادة 142
مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 142 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.
المادة 142 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/142/