المادة 173
مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 173 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 173: ان الذمم المترتبة على المحاسبين يقررها وزير المالية او وزير البريد والبرق بحسب مقتضى الحال. وتدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.
المادة 173 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/173/