المادة 177
مادة 177: يتولى امين الصندوق دفع النفقات التي يأمر بصرفها رئيس البلية. ويجوز في البلديات الصغرى اي يقوم بهذه الوظيفة احد اعضاء البلدية.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 177 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 177: يتولى امين الصندوق دفع النفقات التي يأمر بصرفها رئيس البلية. ويجوز في البلديات الصغرى اي يقوم بهذه الوظيفة احد اعضاء البلدية.
المادة 177 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/177/