المادة 178
مادة 178: يجب على المحاسب ان يقوم بتحصيل اموال البلدية في الاوقات المعينة لذلك, وان يعطى في الحال ايصالا ذا ارومة بالاموال المحصلة, وان يلاحق المتخلفين عن الدفع.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 178 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 178: يجب على المحاسب ان يقوم بتحصيل اموال البلدية في الاوقات المعينة لذلك, وان يعطى في الحال ايصالا ذا ارومة بالاموال المحصلة, وان يلاحق المتخلفين عن الدفع.
المادة 178 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/178/