The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 180

Article 180 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 180

مادة 180: على امين صندوق البلدية في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يسلم صاحب الحوالة او الآمر بالدفع بيانا باسباب عدم الدفع يقدم الى رئيس البلدية لاجراء المقتضى. واذا تمنع امين الصندوق او تأخر عن الدفع بدون حق او لم يسلم صاحب العلاقة البيان المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عمله.

المادة 180 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/180/