المادة 181
مادة 181: على محاسب البلدية ان يمسلك الحسابات الاساسية التي يمسكها رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية. اما الجباة فيمسكون حساباتهم بالطريقة البسيطة في سجل للواردات واخر للنفقات وسجل عام تدون فيه هذه وتلك باختصار.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 181 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 181: على محاسب البلدية ان يمسلك الحسابات الاساسية التي يمسكها رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية. اما الجباة فيمسكون حساباتهم بالطريقة البسيطة في سجل للواردات واخر للنفقات وسجل عام تدون فيه هذه وتلك باختصار.
المادة 181 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/181/