المادة 216
مادة 216: يحق للمفتش المالي ان يكف يد الموظف المسؤول عند ظهور اختلاس او اساءة استعمال وعليه في هذه الحال ان يعلم فورا بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يثبت هذا التدبير في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعيد الموظف حكما الى وظيفته.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 216 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 216: يحق للمفتش المالي ان يكف يد الموظف المسؤول عند ظهور اختلاس او اساءة استعمال وعليه في هذه الحال ان يعلم فورا بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يثبت هذا التدبير في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعيد الموظف حكما الى وظيفته.
المادة 216 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/216/