The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 216

المادة 216

مادة 216: يحق للمفتش المالي ان يكف يد الموظف المسؤول عند ظهور اختلاس او اساءة استعمال وعليه في هذه الحال ان يعلم فورا بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يثبت هذا التدبير في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعيد الموظف حكما الى وظيفته.

المادة 216 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/216/