The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

مادة 26: تقبل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات منفع عام. تقيد هذه الاموال في بند خاص من موازنة الواردات . وتدون في باب الواردات المبالغ التي تكون الخزينة قد دفعتها خطأ او بغير حق ولم تستردها من قابضيها الا بعد ختام السنة المالية.

المادة 26 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/26/