المادة 27
مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 27 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.
المادة 27 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/27/