المادة 37
مادة 37: يضع وزير المالية مرتين في السنة مشروع قانون بجميع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها منه الوزارات . ولا يضع مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن الا في الحالات المستعجلة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 37 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: يضع وزير المالية مرتين في السنة مشروع قانون بجميع الاعتمادات الاضافية التي تطلبها منه الوزارات . ولا يضع مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن الا في الحالات المستعجلة.
المادة 37 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/37/