المادة 36
مادة 36: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد من الحاجة في بنود اخرى, او من باب "الاحتياطي لنفقات طارئة" او بموارد جديدة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 36 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 36: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد من الحاجة في بنود اخرى, او من باب "الاحتياطي لنفقات طارئة" او بموارد جديدة.
المادة 36 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/36/