المادة 42
مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 42 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: في حالة دفع مبالغ من غير البنود المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس الخزينة.
المادة 42 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/42/